İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
حرف الصاد 98
اع ذه القاعدة مهمة ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع
اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح فروع القاعدة فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ه اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته.
قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته بعينها أخذها11 ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور قال لها عندي كذا وكذا وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته.
ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من
286 الغرماء 1 - منهج الطالبين 64/11.
2 - المرجتم نفسه.
3 - المرجع نفسه 67/11.
Bilinmeyen sayfa