252

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

ووقال في موضع آخر: الا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير ولعطاء قول ثان

ان له أن يقصر في كل حال، واختلفوا فيمن سافر في معصية ففي قول

الشافعي وأحمد بن حنبل أن عليه أن يتم قال الشافعي: وذلك أن يخرج باغيا أو يقطع طريقا أو ما في معناه. وقال الأوزاعي: فيمن خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر الصلاة، ويفطر رمضان وافق ذلك معصية أو طاعة وحكى ذلك النعمان.

ثم ذكر عن أبي سعيد ما يشبه الاختلاف في أن الأسفار الي يخرج فيها عاصيا الله باغيا، أو معتديا في حرب للمسلمين أو قطع الطريق أو ظلم العباد ففي مثل هذه الأسفار جرى فيها الاختلاف ففي بعض قولهم أنه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإتمام وقال من قال ليس له وذهب المالكية إلى القول بأن سفر المعصية لا يجوز فيه الترخص وهو المشهور من المذهب وقيل له أن يترخص.

قال الحطاب رحمه الله: "اختلف في سفر اللهو، وسفر المعصية هل يجوز القصر فيهما، أو يمنع، وأرى أن يجوز في سفر الصيد وهو سفر اللهو ويمنع في سفر اللعصية. وقال ابن ناجي في شرح المدونة أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريما وقيل يقصر(21.

فروع القاعدة فروعها أن المسافر سفر معصية لا يتيمم بل عليه أن يستعمل الماء وكذلك

اها: أنه لا يجوز له أن يقتصر على الأحجار في الاستنجاء لأن الاقتصار 255 ط

الشرع 99/14 و100.

اب الجليل 488/2 و499.

Bilinmeyen sayfa