İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
920
الرجعية هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة ما دامت
في العدة، تحب لها النفقة، والسكنى، ويلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه لأها فيا حكم الزوجة.
قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وللمطلقة واحدة، أو اثنتين النفقة على المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوحية باق له عليها، والإجماع على ذلك، وعلى توريث الحي منهما من الميت21.
وقال في موضع آخر: اوإن كان طلقها واحدة، أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس2، والسبب واضح وهو أها ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة.
وقال أيضا: والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها(41
اوالعلة في ذلك أها رجعية والرجعية زوجة في الأحكام والزوجة لا تخرج من
اب الجامع 192/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6.
253
وجها إلا بإذنه.
تاب الجامع 156/2.
2 حاب الجامع 39/2.
كحاب الحامع 29/2
Bilinmeyen sayfa