İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
فحزاء مثل ما قتل من النعم". قال الإمام عامر بن علي رحمه الله ومع هذا التلختصيص أوجبوا الجزاء في العمد، والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الاية اوهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل برفع الإثم فقطا.
فروع القاعدة ف من فروعها: أن من قتل صيدا في الحرم وجب ضمانه ولو كان بطريق الخطا الان الخخطأ لا يزيل الضمان.
ومنها: أن من وقع على طفل خطا فقتله وجب عليه الضمان اومنها: لو أتلف الخياط ثوبا فعليه ضمانه ولو كان التلف بطريق الخطأ.
ومنها: لو أراد قتل طائر فأصاب إنسانا أو أتلف به مالا فقد وجب الضمان.
ومنها: لو أرسل دابته على زرع إنسان فأتلفته وجب على من أرسلها الضمان ومنها: لو جنى على الوديعة أو الرهن أو العارية بتعد منه وجب عليه الضمان وأما كون الإثم مرفوعا فلقول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 246 ااستكرهوا عليه اوالمراد هنا رفع إثم الخطأ.
1 - كتاب الايضاح 377/2.
2 - الحديث سبق تخريجه
Sayfa 247