İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله أن العدلين إذا قالا إنا نحد أن الجزاء كذا فليس هذا حكما، هذا خبر والفتيا والخبر ليسا حكما حت يقولا قد كمنا عليك بكذا أو أوحبنا عليك أو ألزمناك كذا فإن قال أحدهما ذلك لم يجر احت يقولا جميعا والفرق بين الفتيا والحكم أن الحكم ملزم وأن الفتيا ليست ملزمة ومن فروعها: أن القاضي إذا قضى في حكم فإن قضاءه ملزم وأنه لا ينقض اذا مضى بالاحتهاد كما حصل مع عمر (رضي الله عنه) في المسألة الححرية أو المشركة والتي تغير فيها اجتهاده الثاني ولم يلغ اجتهاده الأول بل قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وأما المفتي فإنه إذا أفتى بفتوى فإن فتواه غير ملزمة وقد تتغير بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وقرائن الأحوال، وبتغير العرف وتبدله، لذلك فهي غتر ملزهة ومنها: أن القاضي لا يفتي؛ لأن قضاءه ملزم وفتواه غير ملزمة، لذلك فإن أفى قطت هيبة القضاء.
ومنها: أن قول الحكمين ملزم؛ لأنه من قبيل القضاء وليس من قبيل الفتوى: ومنها: أن القاضي لا يحكم إلا بالشهود والقرائن القاطعة والححج القوية لأد كمه ملزم.
وأما المفي فإنه يفتي بمجرد سماع النص ولا يطلب الشهود والبينة، لأن الفتوى 234 اغير ملزمة، والله أعلم.
1 - بيان الشرع 160/25.
Bilinmeyen sayfa