223

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

والصوف والشعر، والثانية بجواز الجهل في الرهن .

فروع القاعدة امن فروعها: أنه لا يصح رهن الخمرة والخنزير، ولا رهن الأصنام، والات الهو ولا رهن الميتة لأفها لا يصح بيعها ومنها: أنه لا يصح رهن الطائر في الهواء ولا السمك في الماع ومنها: أنه لا يصح رهن المدبر والمكاتب لأنه حر والحر لا يدخل تحت اليد بيعا ولا رهنا.

ومنها: أنه لا يصح اللبن في الضرع والبصل والثوم في الأرض، ولا يصح رهن الحمل في بطن أمه. ولا رهن مئة ذراع من هذه الأرض، وكذلك بيع الثمار على الأشجار، ولا رهن الصوف ولا الشعر على ظهر الحيوان لعدم القبض.

ومنها: أنه لا يصح رهن العبيد والاماء، والمصاحف عند أهل الكتاب، كما لا يصح بيعها هم ومنها: أنه لا يجوز رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانوا في الكراء ووكذلك العبد والأمة، والدابة وغيرهم إذا كانوا في الكراء.

98

(الحكم على الظاهر)

معمن هذه القاعدة أن القاضي يحكم بالبينة ظاهرا فإذا ظهرت له البينة حكم قتضاها ولا يكلف بمعرفة الباطن لأن علم الأسرار والبواطن من صفات الله تعالى 225 1 - نفس المرجع 204/4.

2 - كتاب الإيضاح 218/4.

3 - كتاب الضياء 11، ص6 و 11.

Bilinmeyen sayfa