206

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

حرف احاء

5

(الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة)

الحاجة هي كل مصلحة لو تخلفت لوقع الناس في حرج وضيق. والضرورة كل مصلحة لو تخلفت لتخلفت الحياة بسببها امصالح العباد ثلاثة ضرورية، وحاجية وتحسينية وقد مضى تعريف الضرورية

والحاجية، أما المصالح التحسينية فهي ما لو تخلفت لما تخلفت الحياة ولا وقع الناس في الحرج، والضيق، ولكن لم تسر الحياة على محاسن العادات، ومكارم الأخلاق، وفضائل الآداب، ومثال المصالح الضرورية الكليات الخمس وهي حفظ الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وهي مراعاة في كل الملل. ومثال الحاجية كالبيوع، والإجارات، والسلم، والشركات ونحو ذلك كآداب الطعام، وستر العورة وعزل العبد عن منصب الولاية2.

معنى القاعدة إن الشريعة اعتبرت الحاجة في جواز الترخيص لأجلها بمنزلة الضرورة في حق الفرد والأمة.

فروع القاعدة من فروعها: مشروعية الإجارة، والجعالة، والسلم، فقد جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت مثل الضرورة لأن لا اارة والسلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن جوز هنا لحاجة الناس بيان الشرع 144/57.

اغاية المأمول، ص 419 .

Bilinmeyen sayfa