İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
الليل. وقال بعضهم: إذا أطلقها رها في موضع الرعي، والفلاة فرجعت في النهار فأكلت فلا شيء على رها، وإن أطلقها ربها في القرية، والعمارة وقرب الزرع انما أكلت في الليل والنهار.
واختلفوا في أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها فقال بعضهم لا ضمان ااحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمنه آخرون.
وواتفقوا في عقرها، ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها في منزل رها
وحصنه أنه لا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون أذن للداخل وأسكنه في داره وكتمه ما جرى من عادقا فيكون عند ذلك ضامنا لجنايتها إذا كانت معروفة بذلك قال: وقد وجدت عن محمد بن محبوب في الدابة المعروفة بالعقر أها إذا انطلقت من وثاق رها فما أتلفت أو عقرت فلا ضمان على رها إذا كان قدا أوثقها بما يوثق به مثلها وقد روي عن الني أنه قال: 1جراح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار1 وإنما يكون جرح العجماء جبارا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق ولا عليها راكب. فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها لنر (قلت) وأعدل الأقول في جناية العجماء أن يقال إها من الأحكام التي تتغير بتغير الأحوال، والأعراف والأزمان، ففي الأماكن التي يكثر فيها الزرع وتكثر الجنان، وتقل الفلاة، وتقل فيها الماشية إلى درجة يصعب على أصحاب الزروع حفظ زروعهم ليلا وفارا، بينما يسهل على أصحاب الماشية القليلة حفظ مواشيهم ليلا وفارا، ففي مثل هذه الأحوال يتعين على أصحاب المواشي الحفظ وعليهم 205 بالتعدي والتفريط.
الضمان
اتاب الجامع 443/2 و444.
Bilinmeyen sayfa