İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
9
معمنى هذه القاعدة: أن الجاف من الثوب أو الأرض التي يظن أن فيها بحاسة لا بأس بالصلاة عليها أو لمسها إذا كان المصلي يطأها بقدم حافة أو يلامسها بيد افة وعليه لو مسها برحل رطبة أو بيد رطبة وكانت أرضا لأناس لا يتطهرون م بيوت النصارى أو اليهود وثياهم وأوانيهم التي تخالط الخمر والحتزير فمثل هذه الأمكنة إذا مسها أحد برطوبة تنجس بذلك يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وسألته عن الصلاة في بيوت ألهل الذمة من اليهود والنصارى والمحوس؛ قال إن كانت تظهر عليه الشمس أ الريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه.
قلات هل له أن يصلى في ييوهم من حيث لا تظهر عليه الشمس أو الرتحا قال: لا. قلت: فإن صلى هل عليه البدل؟ قال: لا أنقض صلاته ما لم يعلم أل الوضع الذي صلى فيه بحس أو فيه رطوبة، أو مسوه برطوبة لأنهم قد يغون الأدهنة ولا يؤمن أن يكونوا مسوها ومن فروعها: أن الثياب المقطعة تشترى منهم وقد يمسوها بأيديهم غير أنه تا لم علم أهم مسوها برطوبة فلا بأس أن يصلى فيها أما الثياب الي مسوها برطو
203 افلا يصلى بها، والأمثلة عليها ظاهرة.
- بيان الشرع 108/10.
2 - المرجع السابق 108/10.
Bilinmeyen sayfa