İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
85
اصل هذه القاعدة قول الرسول الأكرم : الثلث كثير21.
ومعنى هذه القاعدة: أن من استقرأ أحكام الشرع يجد أن الثلث يعتبر كثيرا في كثير من الأحكام التي منع الشرع من أن يتجاوز فيها عن مقدار الثلث.
لاوع القاعدة من فروع القاعدة أن الوصية يجب أن تكون بالثلث والأحسن الغض عن لثلث لقول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإني سمعت رسول الله وا: الثلث كثر(21 ومن فروعها: في البيع خيار الغبن، والغبن يقدر بالثلث وهو اختيار أبي بكر ى الحنابلة، وهو ما جزم به صاحب الإرشاد لقوله : "الثلث كثير1.
ومن فروعها: أن الربح في البيع ينبغي أن يكون أقل من الثلث لأن الثلث
ومنها: في الشجاج أن الآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه للهاغ، وكذا الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف ففي كل منهما ثلث الدية وهما انواع الشحاج لأن اكثر ما ثبت في الشحاع ثلث الدية وهو حد الكثرة في م الشرع
ان الشرع 188/18، و73/25.
الحديث أخرجه البخاري في الوصايا برقم (2743) باب الوصية بالثلث.
بان الشرع 188/18. امرغناني 465/4؛ والذخيرة للقرافي 32/6؛ ومنار السبيل لابن ضويان الحنبلي 318/1.
199
Bilinmeyen sayfa