İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى كما في قوله: الزانية والراني فاحلدوا) (الآية)؛ أو في قوله رسول الله في الذي شرب الخمر ان عاد فاقتلوه1، حيث تكرر منه ذلك. وكقوله : 1لا تبيعوا الطعام بالطعام1.
فالحكم هنا علق بالطعام فيكون كل ما اشتمل على الطعام يحرم بيع بعضه بعض إلا مثلا بمثل يدا بيد.
وقد يكون تعليق الحكم بالوصف في كلام الراوي مثل قول الراوي: سها سول الله فسجد، وزنى ماعز فرجم فكل من السهو والزنى علة للحكم أ يقال السارق مشتق من السرقة والزاني من الزن، فإذا علق الحكم وهو القطع، والرجم بالوصف المشتق الذي هو هنا اسم الفاعل دل ذلك التعليق علية 82 الزنى والسرقة للقطع. والله أعلم.
الهناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها مثل الإشهاد على النكاح والرجعة و نو ذلك، وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرحال في الشهادة عليها مثل الشهادة على الأموال.
وه ناك أمور تحتص لها النساء وهي الأمور الي تتعلق بالنساء ولا يسع الرحال امعرفتها فتقبل فيها شهادة المرأة وذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرأة.
فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة: إذا أصابت الجراحة النساء أمر القاضي امرأة نقة
اقيس جراحتها ويقبل قولها فيها في القصاص والدية 190 1 - بيان الشرع 72/28.
Bilinmeyen sayfa