180

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

وع القاعدة من فروعها: أن تصرف الفضولي بيعا وشراء، ورهنا وإجارة وقضاء، وشركة اقراضا لا يصح عن الغير بغير إذنه ولا رأيه 78

(تصرف اليتيم في ماله منوط بالرشد)

المراد بالتصرف كمال الأهلية، والمراد بالأهلية صلاحية الإنسان للقيام الحقوق المشروعة له أو عليه.

وهي نوعان أهلية وجوب. وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة أو عليه، وهي ضربان قاصرة، وكاملة الفأهلية الوجوب القاصرة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط

الي ثابتة للجنين في بطن أمه وها كان أهلا لاستحقاق الإرث، والوصية وعلة

وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له اعليه، وهي تثبت للانسان من ولادته إلى موته، فيرت ويورت وبحب له النفقة ما بحب عليه في ماله.

والنوع الثاني: هي أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال اد بها شرعا وهي على ضربين أيضا قاصرة، وكاملة.

فالقاصرة هي صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعض كصدور أفعال اقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا، وأعلم بوجود النفع والضرر

او الولي وتثبت هذه الأهلية لعقل قاصر كالصبي، والمعتوه.

183

كتاب الضياء 57/18.

Bilinmeyen sayfa