178

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

اان في الدارين - أي إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين ان يكون مقصودا به المصلحة ومتعلقا بها وكل تصرف من الولاة لا يعود اعاياهم بالمصلحة فهو تصرف لاخ وغير نافذ

الا

فهذه قاعدة جليلة تضبط تصرفات الولاة والقضاة، وكل من ولي شيئا من

المسلمين وتفيد أن تصرفاقهم على الرعية لا تكون نافذة ولا ملزمة لهم إذا

خلت من المصلحة لهم في دينهم ودنياهم ويدخل في دائرة الولاة الولي على الزوجة واليتيم، وناظر الوقف فكل هؤلاء يجب أن تكون تصرفاقم منوطة بالمصلحة العامة لرعيتهم ولمن هم تحت مسؤولياقم.

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة من أن عمر رضي الله عنه فهىي

اع أمهات الأولاد على طريق المصلحة والنظر إلى الرعية ومنها: ما ذكره في باب القضاء قال رحمه الله: اوالواجب على الحاكم ألا

يولي النظر بين الناس إلا عدلا أمينا وصفة العدل أن يكون موافقا في القول والعمل وهو المجتنب للكبائر والصغائر لا يقع منه إلا الهفوات21 لأن في ذلك مصلحة لاعية ومنها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم من أن الوالي لا يجوز له أن يولي أحدا من ذوي أرحامه وفي الأمة من هو أفضل منه أما إن كان ذو القرابة أصلح وأوفر وأعلى فلا بأس عليه ولا ينبغي أن يولى لحال القرابة وليخرج هذه النية من له ومنها: أنه لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال 18 كتاب الجامع 246/2.

2 المرجع السابق 460/2.

3 يان الشرع "21/2.

Bilinmeyen sayfa