İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
ع القاعدة من فروعها: أنه يقدم في غسل الميت أهله وأولاده فإن لم يكن له أهل أو فممن كان من أهل الستر والأمانة1.
ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه على الميت، قال رحمه الله: اولا يغسل الميت إلا التقاة من النساء والرجال، وليتقوا
اولا يبدوا من شأن الميت شيئا فإن ذلك مما لا يحسن ولا يجمل21.
ومنها: أنه يستحب أن يكون على الميت قميص لأنه أبلغ في الستر.
ومنها: أنه لا يجوز كشف عورة الميت لأنه مناف للستر والأمانة.
ومنها : آنه لا يجوز أن يحدث عن الميت ورائحته وانتفاخ بطنه ونحو ذلك مما 53
اف الستر.
هذه قاعدة كلية كبرى أجمع فقهاء الأمة على جلالة قدرها وأنها داخلة فيا
ابواب الشريعة
معى القاعدة: الأمور جمع أمر، ومعناه: الحال، والشأن، والحادثة، والفعل
ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)4؛ أي: حاله، وقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء)، أي: الشأن والحال.
والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأماه. والقصد يأي 149 1 بيان الشرع 13/16.
2 المرجع نفسه 26/16.
3 الجامع 191/2؛ وبيان الشرع 19/6، 48.
4- هود (97).
5- لسان العرب (قصد) بتصرف.
Bilinmeyen sayfa