İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
فروع القاعدة امن فروعها: شهادة العدل في الصوم لأيها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه دون غيره ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه فيما يخصه من ميرايه، ولا يقبل فيما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه، ويسقط من إقراره ما يلزم غيره2.
54
القصود بهذه القاعدة أن من أقر بشيء له اسم وحقيقة فيرجع في إقراره إلى الحقيقة العرفية، والاسم العرفي المشهور في بلد من أقر فروع القاعدة امن فروعها: من أقر لرجل بدينار، أو بدنانير، أو بدراهم، أو مكاكيك، فإنما اله نقد البلد في الدراهم والدنانير.
ومنها: لو أقر له بقفيز فإنما له قفيز البلد.
وومنها: لو أقر له بصاع فإنما له صاع البلد الذي هو فيه ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق فإنما يحمل على أرطال أهل العراق لا على أرطال أهل الشام وغيره.
ومنها: إذا أقر له بمكيال عمل بمكيال أهل البلد فإن كانت مكابيل مختلفة، أو م ثقال أو مثاقيل مختلفة فله الأوسط منهاأ.
138 1 - الجامع لابن بركة 21/2.
2 - الجامع 602/2.
3 - المصنف 11/27 المصنف 11/27.
Bilinmeyen sayfa