İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
كان في ذلك قربة(11.
وهذا معنى ما نص عليه أحمد بن عبد الله الكندي حيث قيد تحريم أخذ الأحرة على الطاعات اللازمة، وهو ما يفهم من كلام الحطاب حيث أجاز الإحارة على فعل ما لا يلزم فبقي ما يلزم الإنسان من الطاعات خارجا عن الجواز. فحصل الالتفاق على أن كل ضالة تلزم الإنسان لا يجوز أخذ الأجرة عليها.
فروع القاعدة فمن صلى إماما في المسلمين لا يجوز له أخذ الأحرة على الصلاة لأيها من العبادات اللازمة.
وهذا بخلاف الإمام الراتب الذي حبس نفسه في مسجد معين وأوقات معينة فيحوز بمقتضى، القاعدة لأن تخصيص الصلاة والدوام في مسحد خاص بعينه غير الام بحقه، ولا تكون الأحرة حيئذ على حصوص العبادة بل على الوقت والمكان لكي حبس نفسه فيهما ومنها: أن من حبس نفسه في مسحد يعلم الناس العلم من قبل الإمام حاز أخذ الأجرة على ذلك لأنه لا يلزم الإمام فعل ذلك، بخلاف من سئل عن حكم الله فأحاب فليس له أحذ الأحرة على ذلك لأن ذلك لازم في حقه ولا يكلفه الا بذل
العلم لأهله وهو واحب لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
ومن ذلك الأذان فمن أذن حيث أراد وفي أي مسحد شاء فليس له أجر على
اذلك لأنه فرض كفاية في حقه.
أما من حبس نفسه من قبل الإمام على مسحد بعينه وأوقات بعينها أحد
أجرة على الحبس وليس على بحرد الأذان.
وصفوة القول أئهم حوزوا أخذ الأحرة على التفريغ وحبس النفس في رمان
1 - المصنف 130/21؛ ومواهب الجليل للحطاب، ج 2.
135
Bilinmeyen sayfa