133

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

كان في ذلك قربة(11.

وهذا معنى ما نص عليه أحمد بن عبد الله الكندي حيث قيد تحريم أخذ الأحرة على الطاعات اللازمة، وهو ما يفهم من كلام الحطاب حيث أجاز الإحارة على فعل ما لا يلزم فبقي ما يلزم الإنسان من الطاعات خارجا عن الجواز. فحصل الالتفاق على أن كل ضالة تلزم الإنسان لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

فروع القاعدة فمن صلى إماما في المسلمين لا يجوز له أخذ الأحرة على الصلاة لأيها من العبادات اللازمة.

وهذا بخلاف الإمام الراتب الذي حبس نفسه في مسجد معين وأوقات معينة فيحوز بمقتضى، القاعدة لأن تخصيص الصلاة والدوام في مسحد خاص بعينه غير الام بحقه، ولا تكون الأحرة حيئذ على حصوص العبادة بل على الوقت والمكان لكي حبس نفسه فيهما ومنها: أن من حبس نفسه في مسحد يعلم الناس العلم من قبل الإمام حاز أخذ الأجرة على ذلك لأنه لا يلزم الإمام فعل ذلك، بخلاف من سئل عن حكم الله فأحاب فليس له أحذ الأحرة على ذلك لأن ذلك لازم في حقه ولا يكلفه الا بذل

العلم لأهله وهو واحب لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.

ومن ذلك الأذان فمن أذن حيث أراد وفي أي مسحد شاء فليس له أجر على

اذلك لأنه فرض كفاية في حقه.

أما من حبس نفسه من قبل الإمام على مسحد بعينه وأوقات بعينها أحد

أجرة على الحبس وليس على بحرد الأذان.

وصفوة القول أئهم حوزوا أخذ الأحرة على التفريغ وحبس النفس في رمان

1 - المصنف 130/21؛ ومواهب الجليل للحطاب، ج 2.

135

Bilinmeyen sayfa