916

Muhimmat Fi Sharh Rawda

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Yayıncı

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح هو الرفع، فقد صححه الرافعي في "المحرر" وعبر بالأظهر، وهو مقتضى كلامه في "الشرح الصغير"، وصححه النووي في "شرح المهذب" و"التحقيق" و"الروضة"، ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له.
الأمر الثاني: أن السنة لمن دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، ولمن دعا لتحصيل شئ أن يجعل بطنهما إلى السماء.
[قاله] (١) الرافعي في باب الاستسقاء: وحديث ابن عباس ضعيف.
قال أبو داود: يروى من غير وجه كلها واهية، وقال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئًا، وإن كان [يروى عن بعضهم] (٢) في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس.
والكلام في حكم المسح يأتي، وإنما وقع هذا الكلام استطرادًا لأنه من تتمة حديث الرفع.
نعم روى البيهقي الرفع بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في "شرح المهذب" من رواية أنس.
والحديث الثاني الدال على عدم الرفع، صحيح، رواه البخاري (٣) وغيره، ولفظ البخاري: "إلا في الاستسقاء"، ولم يذكر غيره.
قوله: فإن قلنا: يرفع، فهل يمسح بهما وجهه؟ وجهان.
قال في "التهذيب": أصحهما لا يمسح. انتهى.
والأشهر في [المذهب] (٤): استحباب المسح. كذا قاله في "شرح

(١) في أ: قال.
(٢) في ب: المهذب.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٤) ومسلم (٨٩٥).

3 / 89