863

Muhimmat Fi Sharh Rawda

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Yayıncı

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
"شرح المهذب" هنا وجوب الإعادة، وصحح في باب صلاة المريض من "التحقيق" عدم الوجوب.
وأما الثانية: فقد رأيتها أيضًا في كلام "التتمة" وأعادها لإفادة القول المحكي في عدم الصحة، كذا أوضحه في "شرح المهذب" في صلاة المريض فاعلمه.
قوله: وإذا قعد المعذور فلا يتعين لقعوده هيئة، لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة، لما روى أنه ﷺ نهى أن يقعي الرجل في صلاته (١).
ويروى أنه قال: "لا تقعوا إقعاء الكلاب" (٢)، واختلفوا في تفسير الإقعاء على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرب بين رجليه، ويضع إليته على عقبيه.
والثاني: أن يجعل يديه على الأرض، ويقعد على أطراف أصابعه.
والثالث: وهو الذي ذكره في الكتاب، أنه الجلوس على الوركين، ونصف الفخذين والركبتين، وهذا أظهر، وبه فسر أبو عبيد، لكن زاد فيه شيئًا آخر، وهو وضع اليدين على الأرض. انتهى.

(١) أخرجه الترمذي (٢٨٢) وابن ماجة (٨٩٤) وأحمد (١٢٤٣) والبيهقي في "الكبرى" (٥٥٨١) وعبد بن حميد (٦٧) من حديث عليّ ﵁.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.
وقال الشيخ الألباني: ضعيف.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٨٩٥) من حديث عليّ ﵁ بلفظ: "لا تقع إقعاء الكلب".
قال الشيخ الألباني: حسن.

3 / 36

Muhimmat Fi Sharh Rawda | Usul