651

Muhimmat Fi Sharh Rawda

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Yayıncı

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أكثر، ويستحب ألا يزيد ولا ينقض، وقيل: لا يجوز أن ينقض عن ضربتين، وقيل يستحب أن يضرب ضربة للوجه وأخرى لليد اليمين وأخرى لليسرى. انتهى كلامه.
وهذا الوجه إنما يستقيم إذا كان المراد ثلاث ضربات بكف واحدة؛ لأن الضرب بها لكل يد لا معنى له.
قوله: في أصل "الروضة" ومن السنن الموالاة على المذهب. انتهى.
واعلم أن الرافعي قد حكى في هذه المسألة ثلاث طرق:
أصحها: أن فيها قولين.
والثانية: الجزم بالإيجاب.
والثالثة: العكس.
ولا يؤخذ من "الروضة" حكاية الثلاث ولا تعيين الطريقة الصحيحة، ثم قال الرافعي: إن من يعتبر الجفاف في الوضوء يعتبره أيضًا هنا بتقدير أن لو كان المستعمل ماء.
[قوله أيضًا فيها: ويستحب أن لا يكون المسح على المذهب. انتهى.
وهذا التعبير أيضًا ذهول. فإن الرافعي لم يحل في المسألة إلا وجهين] (١).

(١) سقط من أ.

2 / 324