388

Muhadhdhab Fi Fıkıh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
على الجارح أكثر مما يجب على القاتل لأنه يجب على الجارح جزاؤه صحيحًا وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا وهذا خلاف الأصول والقول الثاني أنه يجب عليه جزاؤه كاملًا لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك فأما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى بريء نظرت فإن عاد ممتنعًا ففيه وجهان كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت فإن لم يعد ممتنعًا فهو على القولين أحدهما يلزمه ضمان ما نقص والثاني يلزمه جزاء كامل.
فصل: والمفرد والقارن في كفارات الإحرام واحد لأن القارن كالمفرد في الأفعال فكان كالمفرد في الكفارات.
فصل: ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روى ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله تعالى حرم مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها١" فقال العباس ﵁: إلا الإذخر لصاغتنا فقال: إلا الإذخر وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء فإن قتل محرم صيدًا في الحرم لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد فكان الجزاء واحدا كما لو

١ رواه البخاري في كتاب الصيد باب ٩، ١٠. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٤٥. أبو داود في كتاب المناسك باب ٨٩. النسائي في كتاب الحج باب ١١٠. الدارمي في كتاب البيوع باب ٦٠. أحمد في مسنده "١/١١٩، ٢٥٣".

1 / 398