331

Muhadhdhab Fi Fıkıh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
﵁ أنه كان يكتحل وهو صائم ولأن العين ليس بمنفذ فلم يبطل الصوم بما وصل إليها ويجوز أن يحتجب لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم قال في الأم: ولو ترك كان أحب إلي لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الحجامة والوصال في الصوم إيقاء على أصحابه قال: وأكره له العلك لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف منه شيء وإن تفرك وتفتت فوصل إلى الجوف منه شيء بطل الصوم ويكره له أن يمضغ الخبز فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ له غيره لم يكره له ذلك ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم والكراهة كراهية تحريم وإن لم تكن تحرك القبلة شهوته قال الشافعي ﵀: فلا بأس به وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت عائشة ﵂: قالت: كان رسول ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه وعن ابن عباس ﵁ أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأن في حق أحدهما لا يؤمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يؤمن ففرق بينهما.
فصل: وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم فإن شوتم فليقل إني صائم لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم١".

١ رواه البخاري في كتاب الصوم باب ٢. مسلم في كتاب حديث ١٢٠. أبو داود في كتاب الصوم باب ٢٩. الموطأ في كتاب الصيام حديث ٥٧. أحمد في مسنده "٢/٢٤٥، ٤٦٥".

1 / 341