329Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıأبو محمد أشرف بن عبد المقصودYayıncıمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفYayın YeriالرياضTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٣١- ويخرج ( و): الواجبات من دَيْن ، وحجّ ، وكفّارة ، وغير ذلك من رأس ماله ، ولو لم يوص بها ، ثم اعتبار الثُّلُث بعد إخراجها : فيخرج ( و) الوصايا منه . والله أعلم .○○○○329KopyalaPaylaşAI Sormak