265Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıأبو محمد أشرف بن عبد المقصودYayıncıمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفYayın YeriالرياضTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٣٧٣ - ويجوز ( و ) للولي: أن يأذن له في تصرف علم المصلحة فيه.٣٧٤ - ويقبل قوله: في نفقة وقدرها ( و ) ( ء )، وكسوة ( و ) وقدرها ( و ) ( ء ) ومدتهما ( و ) وتلف ( و ) ( ء ) ودفع ( و ) مال ( ء ) وغير ذلك.٣٧٥ - وإن مات ولم يوجد عين مالهما: يكون ( و ) دينا عليه.٣٧٦ - وإن اشترى لهما شيئا ومات، واختلط بماله: أخرج ( خ ) بالقرعة ( ء ) والله أعلم.○○○○265KopyalaPaylaşAI Sormak