Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
١٣٢ - ولا يحرم (و): ذبح الأهلي المباح من غنم ( ء ) وبقر (ء ) ودجاج (ء) وغير (ء) ذلك ، ويعتبر ( و) الأهلي والوحشي بأصله.
١٣٣- وصيد البحر: مباح، وليس بحرام ( ع) بحرم.
١٣٤ - وإحرام صيده وأكله وشرائه وبيعه : يستوي فيه البحر والنهر والبئر (و).
١٣٥- ويجتنب ( و) المحرم : الرفث والفسوق (و) والجدال ( و).
١٣٦ - ويُسَنُّ (و) له: قِلَّة الكلام إلا فيما ينفع.
١٣٧- ويجوز ( و) له : التِجارة وعمل الصّنعة ، ما لم يشغله عن واجب أو مستحب.
١٣٨- وأبيح ( وش ) : الكحل لرجل بالإثمد ، وامرأة ( وش ) لغير زينة ، وينظر ( و) في المرآة لحاجة لذلك: والمرأة: إحرامها في وجهها ، يحرم ( و ) عليها تغطيته.
١٣٩ - ويجوز ( و) لها : أن تسدل عليه عند الحاجة.
١٤٠ - ولا يجوز ( و) للرجل: لبس قفاز، وأمنع ( وش ) المرأة منه.
١٤١ - ويحرم ( و): لبس (ء) حلي ، ولا يحرم ( و) غيره من لباس (ء) زينة.
○○○○
197