Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
ولم يعرج: فإنه يجوز (و).
٣٤- وإن أخرج بعض جسده ثم عاد: لم يبطل (و)، ويستأنف (و) في التتابع دون غير، ولا تجب (ود) كفارة.
٣٥- ووطؤه في الفرج عمداً: مبطل (ع)، ولا تجب (و) به كفارة.
٣٦- ولا تحرم (ود): المباشرة في غير الفرج بلا شهوة، وإن أنزل بها: فسد (خ).
٣٧- وأبطله (وش): بسكر (ء).
٣٨- ويسن (و) فيه: التشاغل بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
٣٩- وله: إقراء القرآن والحديث (و) والعلم.
٤٠- وأبيح (وش) له: أن يتزوج فيه، ويشهد (و) النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح (و) (ء)، ويعود (و) مريضًا فيه، ويصلي (و) على الجنازة فيه ويعزي (و) (ء)، ويهنئ (و) (ء)، ويؤذن (ء) ويقيم (و) (ء).
٤١- وليس له: الشراء والبيع فيه.
٤٢- وأستحب (وش) لكل من قصد المسجد (و): أن ينوي (ء) الاعتكاف مدة لبثه وإن قلت (ء).
○○○○
184