Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .
٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .
٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).
٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .
٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .
٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .
٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .
٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .
٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .
٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .
٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .
٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .
٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .
٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.
٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .
٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .
143