Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
١٩٧- وهي عشرون قسما:
١٩٨ - أولها: صلاة الكسوف.
١٩٩- ويسن (و): فعلها، ويتأكد (و): على كل نفل عند كسوف الشمس والقمر.
٢٠٠ - الثاني: الاستسقاء.
٢٠١ - الثالث: الوتر، وأستحبه (وش): كل ليلة.
٢٠٢ - ولا أوجبه (وش).
٢٠٣ - ووقته: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع (و) الفجر الثاني.
٢٠٤ - وأستحبه (وش): من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة، ويقنت (و).
٢٠٥ - وأستحبه (وش): عقيب ركوع الأخيرة.
٢٠٦ - ونستحبه (و٥) في سائر السنة.
٢٠٧ - ولا نقنت (و٥): في غير الوتر، فلا نقنت في الفجر، بل عند نازلة تنزل بالمسلمين.
٢٠٨ - الرابع: السنن الراتبة: مستحب (ع) منها عشر ركعات: ركعتان (و) قبل الظهر، وركعتان (و) بعدها، وركعتان (و) بعد المغرب، وركعتان (و) بعد العشاء، وركعتان (و) قبل الفجر.
٢٠٩- الخامس: السنن المرغب (ء) فيها.
٢١٠ - وهي: أربع قبل (ء) الظهر، وأربع قبل العصر، وست بعد (ء) المغرب وست بعد (ء) الجمعة.
٢١١ - السادس: صلاة الضحى، ويسن (و): فعلها ما بين ارتفاع الشمس
115