425

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

أجزأه رميه أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته، ويجب ترتيبه أي الرمي بالنية كمجموعتين وفوات الصلاة، فإذا أخر الكل مثلًا بدأ بجمرة العقبة فرمى فنوى رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ناويًا عن أول يوم من أيام التشريق، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي على الأخيرة ناويًا عن الثاني وهكذا عن الثالث انتهى. وإن أخر الرمي كله عن أيام التشريق أو أخر جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر من ليالي أيام التشريق غير الثالثة لمن تعجل فعليه دم لقول ابن عباس: من ترك نسكًا أو نسيه فإنه يهريق دما. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: وعلم منه أنه لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه وظاهره ولو أكثرها انتهى، قال في شرح المنتهى: ولعل المراد لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت بل كمزدلفة على ما سبق انتهى.
وقال الشيخ مرعي: ويتجه المراد أي من البيتوتة بمنى معظم الليل، وتقدم
ولا يأتي بالرمي بعد أيام التشريق كالبيتوتة بمنى لياليها إذا تركها لا يأتي بها لفوات وقته واستقرار الفداء الواجب فيه، قال في المنتهى وشرحه: وفي ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعرة طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين مثل ذلك، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم وإلا لم يصح رمي ما بعدها وفي أكثر من حصاتين دم لما تقدم في حلق الرأس انتهى، قال

2 / 113