347

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

الميقات غير محرم ثم رجع إليه فأحرم منه، والذي يظهر أن شارح المنتهى قال ذلك تبعًا لابن عقيل انتهى كلام الشيخ سليمان.
قلت: وقد تبع الشيخ منصور في شرحه على المنتهى الشيخ الفتوحي في شرحه عليه. وعبارة الإقناع: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارًا، فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله انتهى، فكلام صاحب الإقناع صريح في مخالفة شرح المنتهى، ثم قال منصور في شرح الإقناع: فإن عاد إلهيا ليلًا فلا شيء عليه، والظاهر أنه قال ذلك متابعة للفتوحي في شرحه على منتهاه من غير نظر إلى الترجيح كما تابعه أيضًا في شرحه للمنتهى وكما جرى عليه في شرح المختصر. وعبارة المغني باختصار: فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه، فإن لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه وكذا عبارة الشرح الكبير. إذا تقرر هذا فالمذهب كما في المغني والشرح والإنصاف ومتن الإقناع ومتن المنتهى والمختصر وغيرها أن من وقف

2 / 35