300

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

الهدي إذا طاف لعمرته وسعي ولم يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج فعليك بمراجعته فإنه نفيس يعض عليه بالنواجذ، ويأتي في فصل: ثم يخرج إلى الصفا أنه إذا ترك التقصير والحلق وقد طاف وسعى لعمرته طوافًا وسعيًا صحيحين عليه دم، وأنه إذا وطيء قبل التقصير والحلق فعمرته صحيحة وعليه دم فتنبه لذلك والله ولي التوفيق.
-- فصل:
ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشرة شيئًا: الإسلام، والعقل، والنية، وستر العورة، وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز لعدم إمكانها منه، وطهارة الخبث حتى للطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر، وأن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي، وأن يوالي بينه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة، وأن لا يخرج من المسجد أعني أن يطوف بالمسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه وتقدم ذلك كله موضحًا.
وسن الطواف عشر: استلام الحجر الأسود، وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام، واستلام الركن اليماني، والاضطباع، والرمل، والمشي في مواضعه، والدعاء، والذكر، والدنو من البيت وركعتا الطواف، وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه لحديث جابر.

1 / 299