Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
العذر: المرض، أو الكبر، أو الصغر.
إذا حمل إنسان إنسانًا عاجزًا أو معذورًا ليطوف به، قال بعض العلماء: إنه يجوز للحامل والمحمول كل منهما أن ينوي الطواف؛ لأن النبي ﷺ يقول: ((لكل امرئ ما نوى))(١) والحامل سوف يطوف، ولكن من الجائز أن ينوي وأن لا ينوي.
إذا كان المحمول لا يعقل النية مثل: الطفل فلا يجزئ للحامل أن ينوي عنه وعن نفسه؛ لأنه لا يمكن أن ينوي بعمل واحد لشخصين، وهذا هو الراجح في كلا المسألتين.
يجب على المحمول أن يجعل البيت عن يساره. فإذا جعل وجهه أو ظهره إلى البيت أو يمينه فلا يجوز له ذلك.
١٠ - خاص بطواف الإفاضة:
وهو أن يكون الطواف بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة:
ولو طاف للإفاضة قبل عرفة ومزدلفة لم يصح، الدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] و (ثم) تدل على الترتيب، وقضاء التفث لا يكون إلا بعد يوم العيد، ومزدلفة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] فلم يذكر بعد الوقوف بعرفة سوى مزدلفة، وبهاتين الآيتين يتبين أنه لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
ودليله من السنة: فإن الرسول ﷺ لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة(٢).
١١ - خاص بطواف الوداع:
وهو أن يكون بعد تمام النسك، وأن يكون عند سفره؛ فلا يشتغل بعده بتجارة ولا يقيم لغير انتظار رفقة أو شد رحل ونحوه؛ لأن النبي ﷺ يقول: ((لا ينفرن حتى يكون آخر
= (٢٩٢٥) وأبو داود (١٨٨٢) وأحمد (٢٥٩٤٦، ٢٦١٧٤) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) صحيح: رواه مسلم (١٢٢٧) والنسائي (٢٧٣٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
92