Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
لأنه يقلبه تارة كذا، وتارة كذا، ولا يمكن أن يستمر ماله، وتجارته هذه على حالة واحدة، وهذا رأي جمهور العلماء.
٢ - وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من عين المال؛ لأن الأصل في زكاة الأموال أن تؤدى من أعيانها.
قد يقول قائل: ينبغي أن ينظر؛ فإذا كان الأنفع للفقراء إخراج القيمة أخرج القيمة، وإذا كان الأنفع للفقراء الإخراج من عين المال أخرج من عينه.
هذا هو الراجح، وهو أن ينظر في الأصلح للفقراء، وهذا القول هو المختار.
إخراج الزكاة من الخارج من الأرض:
إذا كان عند الزارع عدة أنواع من الحبوب، نوع أجود من النوع الآخر.
يرى بعض العلماء: أنه يجب أن يخرج زكاة كل نوع لوحده، سواء قل أو كثر؛ لأن كل نوع كالجنس المستقل، ولقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقياسًا على سائمة بهيمة الأنعام؛ فإذا كان عند الإنسان أنواع متعددة من السائمة أخرج كل نوع لوحده.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجب الإخراج من كل نوع إلا إذا كان عنده أجناس؛ فإنه يخرج كل جنس لوحده، مثل: الشعير، والذرة، والبر فإنه يخرج كل نوع لوحده.
أما إذا كان كله بر، ويختلف في نوعه؛ فلا يجب الإخراج من النوع الأعلى؛ لأن ذلك فيه مشقة على الإنسان، إنما يخرج من النوع الوسط مراعيًا في ذلك اختلاف القيمة؛ لأن إلزامه بإخراج النوع الأعلى ظلم له، وإخراج النوع الأدنى ظلم لأهل الزكاة، وقد قال تعالى في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ولقد قال ﷺ لمعاذ: (١) ((إياك وكرائم أموالهم)) بعد جمع الآية والحديث نعلم أن الواجب في الزكاة إخراج الوسط.
إذا باع رجل تمرة بستانه أو زرعه بعد أو قبل حصاده باعه في الحال؛ فإنه يخرج الزكاة
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٩٦، ٤٣٤٧) ومسلم (١٩) والترمذي (٦٢٥) والنسائي (٢٥٢٢) وأبو داود (١٥٨٤) وابن ماجه (١٧٨٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
275