Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
الجنائز: جمع جنازة بالكسر أو جنازة بالفتح.
حكم عيادة المرضى:
كل مريض يُعاد، لأن النبي ﷺ أطلق حيث قال: «حق المسلم على المسلم ستّ» فذكر منها «وإذا مرض فعده»(١) وهذا عام في جميع الأمراض.
ولقد اختلف العلماء في حكمها:
هل هي سنة أو فرض كفاية؟
وربما تكون عيادته واجبة، وتكون فرض عين إذا كان المريض قريبًا للمسلم، وترك عيادته تعتبر قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣].
المشروع في عيادة المريض:
١- يشرع لعائد المريض أن يذكره التوبة والوصية، ويعرّض بذلك ولا يصرح حتى لا
(١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه «ست» وفي بعضها «خمس» رواه البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢) وابن ماجه (١٤٣٥) وأحمد (٢٧٥١١، ١٠٥٨٣) بلفظ «خمس» ورواه مسلم (٢١٦٢) وأحمد (٨٦٢٨، ٩٠٨٠) بلفظ «ست».
247