600

Müdevvene-i Kübra

المدونة الكبرى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
نَعَمْ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي طَلَاقَ زَوْجِهَا فَتُقِيمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْنِ أَيَحْلِفُ لَهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتَا مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ أَيْ فِي الْحُقُوقِ رَأَيْتُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ وَإِلَّا لَمْ يَحْلِفْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الطَّلَاقِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَ
قُلْتُ: فَاَلَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَحْلِفَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي قَوْلِ مَالِكٍ

2 / 97