600Müdevvene-i Kübraالمدونة الكبرىMalik ibn Anas - 179 AHمالك بن أنس - 179 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriبيروتTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258نَعَمْقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي طَلَاقَ زَوْجِهَا فَتُقِيمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْنِ أَيَحْلِفُ لَهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتَا مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ أَيْ فِي الْحُقُوقِ رَأَيْتُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ وَإِلَّا لَمْ يَحْلِفْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الطَّلَاقِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَقُلْتُ: فَاَلَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَحْلِفَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي قَوْلِ مَالِكٍ2 / 97KopyalaPaylaşAI Sormak