Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وَاعْلَم أَن تَأْخِير الْبَيَان يَنْقَسِم أقساما تخْتَلف الْأَدِلَّة عَلَيْهَا والشبه الْوَارِدَة فِيهَا بِحَسب اخْتِلَاف أقسامه فَوَجَبَ أَن نقسم ونتكلم على كل قسم على انْفِرَاده فَنَقُول إِن الْخطاب الَّذِي يحْتَاج إِلَى بَيَان ضَرْبَان أَحدهمَا أَنه ظَاهر قد اسْتعْمل فِي خِلَافه وَالثَّانِي لَا ظَاهر لَهُ كالأسماء الْمُشْتَركَة وَالْأول يَنْقَسِم أقساما مِنْهَا تَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص وَمِنْهَا تَأْخِير بَيَان النّسخ وَمِنْهَا تَأْخِير بَيَان الْأَسْمَاء المنقولة إِلَى الشَّرْع وَمِنْهَا اسْم النكرَة إِذا أُرِيد بِهِ شَيْء معِين وكل هَذِه الْأَقْسَام لَا يجوز تَأْخِير بَيَانهَا بل لَا بُد من أَن يبين الْخطاب الْوَارِد فِيهَا إِمَّا بَيَانا مفصلا أَو مُجملا وَأما مَا لَا ظَاهر لَهُ فَيجوز تَأْخِير بَيَانه عَن وَقت الْخطاب وَالْكَلَام يَقع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع أَحدهَا تَأْخِير بَيَان مَا لَهُ ظَاهر وَقد اسْتعْمل فِي خِلَافه وَالْآخر فِي جَوَاز كَون بَيَان ذَلِك مُجملا وَالْآخر فِي جَوَاز تَأْخِير بَيَان مَا لَا ظَاهر لَهُ
وَالدّلَالَة على الْمَنْع من تَأْخِير بَيَان مَا لَهُ ظَاهر إِذا اسْتعْمل فِي غَيره أَن الْعُمُوم خطاب لنا فِي الْحَال بِالْإِجْمَاع وَلَا يَخْلُو الْمُخَاطب بِهِ إِمَّا أَن يقْصد إفهاما فِي الْحَال أَو لَا يقْصد ذَلِك بِهِ فان لم يقْصد إفهامنا انْتقض كَونه مُخَاطبا لنا لِأَن الْمَعْقُول من قَوْلنَا أَنه مُخَاطب لنا أَنه قد وَجه الْخطاب نحونا وَلَا معنى لذَلِك إِلَّا أَنه قصد إفهامنا وَلِأَنَّهُ لَو لم يقْصد إفهامنا فِي الْحَال مَعَ أَن ظَاهره يَقْتَضِي كَونه خطابا لنا فِي الْحَال لَكَانَ قد أغرانا بِأَن نعتقد أَنه قد قصد إفهامنا فِي الْحَال فَيكون قد قصد أَن نجهل لِأَن من خَاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بِأَن يعتقدوا فِيهِ أَنه قد عَنى بِهِ مَا عنوه بِهِ وَلِأَنَّهُ لَو لم يقْصد إفهامنا لَكَانَ عَبَثا لِأَن الْفَائِدَة فِي الْخطاب إفهام الْمُخَاطب وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن لَا يقْصد إفهامنا بِالْخِطَابِ جَازَ مُخَاطبَة الْعَرَب بالزنجية وَهُوَ لَا يحسنها إِذْ كَانَ غير وَاجِب إفهام الْمُخَاطب بل ذَلِك أولى بِالْجَوَازِ لِأَن الزنجية لَيْسَ لَهَا عِنْد الْعَرَبِيّ ظَاهر يَدعُوهُ إِلَى اعْتِقَاد مَعْنَاهُ وَلَو جَازَت مُخَاطبَة الْعَرَبِيّ بالزنجية وَيبين لَهُ بعد مُدَّة جَازَت مُخَاطبَة النَّائِم وَيبين لَهُ بعد مُدَّة وَأَن يقْصد الْإِنْسَان بالتصويت والتصفيق شَيْئا يُبينهُ بعد مُدَّة فان قيل خطاب الزنج لَا يفهم مِنْهُ الْعَرَبِيّ شَيْئا
1 / 316