Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
والشمول وَمَعْلُوم أَن أهل اللُّغَة لَا يتناولون قَول الْقَائِل من دخل دَاري ضَربته إِلَّا زيدا بل يجْعَلُونَ ذَلِك اسْتثِْنَاء حَقِيقَة ويتأولون قَوْله اضْرِب رجَالًا إِلَّا زيدا وَيَقُولُونَ إِن إِلَّا هَا هُنَا بِمَنْزِلَة لَيْسَ كَأَنَّهُ قَالَ اضْرِب رجَالًا لَيْسَ زيد مِنْهُم
وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا على أَن الِاسْتِثْنَاء لَا يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لصَحَّ دُخُوله تَحْتَهُ بأَشْيَاء
مِنْهَا قَوْلهم لَو حسن ذَلِك لحسن أَن يَقُول الْقَائِل ضربت رجلا إِلَّا زيدا وَرَأَيْت رجلا إِلَّا زيدا لِأَن كل رجل يَصح دُخُوله تَحت قَوْله أضْرب رجلا وَلقَائِل أَن يَقُول أما قَول الْقَائِل اضْرِب رجلا إِلَّا زيدا فحسنه لَازم لكم لِأَن قَوْله اضْرِب رجلا يتَنَاوَل كل رجل على الْبَدَل على سَبِيل الْوُجُوب لَا على سَبِيل الصِّحَّة فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يحسن أَن يسْتَثْنى مِنْهُ زيدا ليخرج من وجوب تنَاول الْخطاب لَهُ على الْبَدَل فان قُلْتُمْ إِنَّمَا لم يحسن ذَلِك لِأَن قَوْله اضْرِب رجلا لَا يتَنَاوَل كل رجل على جِهَة الشُّمُول وَالِاسْتِثْنَاء يخرج مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله تَحْتَهُ على جِهَة الشُّمُول الْجمع قبل لكم مَا أنكرتم أَن يكون الِاسْتِثْنَاء يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لصَحَّ دُخُوله تَحْتَهُ على جِهَة الشُّمُول أَيْضا وَأما قَوْله رَأَيْت رجلا إِلَّا زيدا فانه لَا يسْتَعْمل لِأَن قَوْله رَأَيْت رجلا وَإِن لم يفد رجلا بِعَيْنِه فاذا نعلم أَن رُؤْيَته مَا تناولت إِلَّا شخصا معينا وَإِن لم يكن معينا لنا وَالشَّيْء الْوَاحِد الْمعِين لَا يجوز أَن يسْتَثْنى مِنْهُ لِأَنَّهُ لم يدْخل مَعَه غَيره لَا على جِهَة الشُّمُول وَلَا على جِهَة الْبَدَل
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الِاسْتِثْنَاء يدْخل على أَلْفَاظ الْعدَد كَقَوْل الْقَائِل لَهُ على عشرَة إِلَّا وَاحِدًا وَإِنَّمَا حسن دُخُوله على الْعشْرَة لِأَنَّهُ قد أخرج مِنْهَا مَا لولاه لدخل فِيهَا أَلا ترى لَا يحسن استثناؤها كلهَا وَلَا اسْتثِْنَاء مَا لم يدْخل تحتهَا وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا حسن اسْتثِْنَاء الْوَاحِد من الْعشْرَة لِأَنَّهُ لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء لصَحَّ
1 / 204