575

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

فيؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى، جل الله وتعالى (١) عن ذلك -[فـ] وجب القول ضرورة بكون (٢) الإجماع حجة قطعية، فتدوم (٣) الشريعة بوجوده، حتى لا يؤدي إلى المحال.
ولا يقال إن (٤) الإجماع دليل في حق العمل، وكذا القياس وخبر الواحد، فلا يؤدي إلى انقطاع الشريعة - لأنا نقول: إنا (٥) نعمل بالقياس وخبر الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهرًا، وعلى الجملة لا يخرج الحق عن أقوال أهل (٦) الاجتهاد، فمتى جوزتم خروج الحق عن أقوال أهل الاجتهاد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه، لم يجب العمل بما هو باطل، ويتبين (٧) أن ما أتوا به لم يكن شريعة النبي ﷺ بل يكون عملا بخلاف شريعته ﷺ (٨)، فينقطع شريعته في حق ذلك الحكم أبدًا. والله الموفق للصواب (٩).
والجواب عن شبهات الخصوم:
- أما [لأول]: دعوى عدم تصور الإجماع وإحالته، فباطلة (١٠):
• قولهم: كيف ينعقد الإجماع مع تباعد الأمكنة، فنقول:
هذا في زمن الصحابة والتابعين ظاهر، فإن الإسلام قريب وأهل

(١) "وتعالى" من ب. وعبارة: "جل الله وتعالى" ليست في أ.
(٢) في ب: "بأن ".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فيدوم".
(٤) في أ: "بأن".
(٥) في (أ) و(ب): "إنما".
(٦) "أهل" من (أ) و(ب).
(٧) في ب: "ويبين".
(٨) "ﷺ" من ب.
(٩) "للصواب" من أ. وفي ب: "والله أعلم".
(١٠) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "فباطل".

1 / 546