564

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

وقال النظام والقاشاني من المعتزلة: إنه ليس بحجة قطعًا، وإنما هو حجة في حق العمل.
وقالت الإمامية (١): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (٢) حجة. وفي الحاصل: الحجة عندهم (٣) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي ﷺ: إن الإجماع حجة، وقول النبي ﷺ وحده حجة أيضًا.
وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.
وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول ﷺ.
وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار دون (٤) إجماعهم.
وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (٥):
أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (٦):
أحدهما (٧) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا، خصوصًا إجماع غير الصحابة ﵃ (٨).

(١) في ب: "وقالت الإمامية من الرافضة".
(٢) "الإجماع" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وفي الحاصل: عندهم الحجة".
(٤) في ب: "بدون".
(٥) كذا في الأصل و(أ): "ثلاثة". وفي ب وهامش أ: "أربعة". والوجوه في حقيقتها ثلاثة والوجه الأول من وجهين فصارت الجملة أربعة وجوه. وشبهة أن الوجوه أربعة، قوله فيما بعد: "أحدها - وهو من وجهين: أحدهما .. والثاني .. والوجه الثالث .. والوجه الرابع". ولكن الدقة أن يقال: "من وجوه ثلاثة". وعلى هذا عدلنا في ص ٥٣٦ "الوجه الثالث" إلى "الثاني" و"الوجه الرابع" إلى "الثالث".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أحدها - احالة الإجماع وبيانه من وجوه".
(٧) في الأصل وغيره: "أحدها".
(٨) زاد هنا في ب: "أجمعين".

1 / 535