509

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

بإحضار التوراة وأظهر أن ذلك حكم شريعتهم، إظهارًا للمعجزة في حقهم: أنه عرف ذلك من الله تعالى إذ هم كانوا يخفون ذلك، ولم يعرف (١) بالسماع منهم، ثم أقام الرجم بحكم شريعته عند نفسه، وإن كان عند اليهود أنه أقام الرجم (٢) بحكم شريعتهم، أو كان جائزًا أن ذلك صار شريعة له في حق ذينك (٣) اليهوديين على الخصوص (٤)، لا في حق العامة. وإنما قال ﷺ: "أنا أحق بإحياء سنة أماتوها" أو قال ﷺ: "أنا أحق بإحياء سنة أخي موسى ﵇" بناء على زعمهم (٥)، و(٦) أما في الحقيقة [فقد] صار ذلك سنة نبينا ﷺ.
• وأما صوم عاشوراء فبعض أصحابنا قالوا: إنه لم يكن فرضًا في شريعتنا، ولكنه ندب الناس إلى صوم عاشوراء لفضيلة ذلك اليوم، وصار ندب الصوم (٧) فيه شريعة له ﷺ (٨)، لا أنه أمرهم بذلك عملا بشريعة موسى ﵇ والله أعلم (٩).
[٥]
مسألة نختم بها باب السنة
وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟

(١) في ب: "ولم يعرفه".
(٢) "الرجم" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ذلك".
(٤) "على الخصوص" ليسست في ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): " أنا أحق بإحياء سنة أماتوها بناء على زعمهم". راجع ص ٤٧٨.
(٦) "و" من أ.
(٧) في أ: "ندب الرسول".
(٨) "صلى. . . وسلم" من ب.
(٩) "والله أعلم" ليست في أ

1 / 480