483

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

فهذه (١) وجوه من الترجيح تختص بخبر الواحد في باب الشرعيات، وخرج الجواب عن شبهة الفريقين.
وبعض المعتزلة الذين قالوا بقبول خبر الواحد خرجوا هذا الإشكال بالقول بموجب العلة: أن وجوب العمل إن (٢) كان: لابد له من العلم القطعي، ولكن العلم قطعًا ثابت في خبر الواحد في حق وجوب العمل عند ظنهم صدق الرواة باجتهادهم، فيكون وجوب العمل عليهم قطعًا ثابتًا بناء على هذا الظن، كما هو طريقهم في حصول الصواب في الاجتهاد بيقين، عند ظنهم وصفًا من أوصاف النص علة الحكم.
وهو فاسد على ما يعرف على الاستقصاء في الشرح، ونذكر (٣) شيئًا منه في باب القياس، فإنه طريق اعتمدوا عليه، ومال إليه بعض المحققين من الأشعرية - والله الهادي.
وأما (٤) النصوص فلا تلزمنا (٥)، لأنا نقول بوجوب العمل من غير أن نشهد على الله تعالى بشيء (٦)، والآيات التي تعلقوا بها وردت في حق الاعتقاد والشهادة على الله تعالى، ولكن نقول الاحتياط في (٧) أن يوجب العمل كما نقول في القياس، ولكن نعتقد على الإبهام أن

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "وهذه".
(٢) في أ: "لو".
(٣) في أ: "فنذكر". وفي ب: "ويذكر".
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فأما".
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "لا يلزمنا".
(٦) في ب: "شيء".
(٧) "في" من أ.

1 / 454