[منحة الخالق]
(قوله: من عدم الماء) هو الشرط وقوله وجواز التيمم، وهو المشروط (قوله: لجوازه) أي التيمم وقوله مع وجوده أي الماء.
[التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة]
(قوله: كصلاة الجنازة والعيد) فيه أنهم صرحوا بأن صلاة العيد تؤخر بعذر إلى اليوم الثاني في الفطر وتكون قضاء فإذا كان كذلك كانت مما يخلفها القضاء تأمل (قوله: وفيه ما تقدم من الاحتمال) ، وهو ما مر عن الكمال من أنه يجوز أن يكون نوى معه ما يصح معه التيمم
Sayfa 165