Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
Türler
•Ja'fari jurisprudence
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Tacettin Hüyüمنهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
(مسألة 557): إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع.
(مسألة 558): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها ولو امتنع.
(مسألة 559): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة 560): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
(مسألة 561): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت.
(مسألة 562): الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.
Sayfa 123
1 - 814 arasında bir sayfa numarası girin