549

Salihlerin Yolu

منهاج الصالحين

Baskı

الثامنة والعشرون

Yayın Yılı

ذي الحجة 1410

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925

(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.

Sayfa 120