Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
Türler
•Ja'fari jurisprudence
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Tacettin Hüyüمنهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
(مسألة 312): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
(مسألة 313): تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.
(مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين.
Sayfa 71
1 - 814 arasında bir sayfa numarası girin