322

Salihlerin Yolu

منهاج الصالحين

Baskı

الثامنة والعشرون

Yayın Yılı

ذي الحجة 1410

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925

فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.

(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.

(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.

(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين

Sayfa 323