Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
فإن وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
(مسألة 1220): كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصول فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
(مسألة 1221): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
(مسألة 1222): يجوز اخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
(مسألة 1223): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر، وغيرها وجب عليه اخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر (إذا خرج بالاستغناء عن تحت عنوان المؤنة عرفا فالظاهر وجوب الخمس فيه) عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، وما لم تكن كذلك.
Sayfa 359
1 - 795 arasında bir sayfa numarası girin