Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع): سبيل الله تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.
(الثامن): ابن السبيل الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا (على الأظهر إن لم يكن الاستدانة أو البيع حرجية أو مخالفة لشأنه وإلا فلا يكون ذلك شرطا).
(مسألة 1143): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة 1144): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا (فيه اشكال)، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.
Sayfa 334
1 - 795 arasında bir sayfa numarası girin