Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه، وأما النذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
(مسألة 1086): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا جعلها وقفا - على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.
(مسألة 1087): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1088): قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف، بخلاف سائر الخيارات، ولكنه محل إشكال بل منع.
(مسألة 1089): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة 1090): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
Sayfa 316
1 - 795 arasında bir sayfa numarası girin