Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
(مسألة 1054): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
(مسألة 1056): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الفطار بعد الزوال.
(مسألة 1057): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.
(مسألة 1058): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر (بل هو أولى الناس بميراثه من الذكور) - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن، والأقوى عدمه، وأما ما فات - عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال (لا اشكال في الالحاق وكذا في الأم)، وإن كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد.
(مسألة 1059): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع
Sayfa 302
1 - 795 arasında bir sayfa numarası girin