Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول:
أما المقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحب لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب - وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:
(مسألة 1) تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات، والميتة فيما لا منفعة محللة مقصودة لها وأما فيما لها منفعة محللة مقصودة فتحرم على الأحوط، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح، وعوضا في الطلاق الخلعي، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد، والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2) الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحل ذلك
Sayfa 3
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin